مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَرْعِ مِنْ أَحْكَامٍ:

أَوَّلاً: الْفَرْعُ بِمَعْنَى الْوَلَدِ:

يَنْدَرِجُ فِي هَذَا الْمَعْنَى جُمْلَةٌ مِنَ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةِ مِنْهَا:

دخول الفرع في الوصية للأقارب والأرحام.

أ - دُخُول الْفَرْعِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْقَارِبِ وَالأَْرْحَامِ.

2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول الْفَرْعِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْقَارِبِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ دُخُولِهِ فِيهَا، وَخَالَفَ آخَرُونَ (?) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَصِيَّة)

هبة الأب مال ابنه:

ب - هِبَةُ الأَْبِ مَال ابْنِهِ:

3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ هِبَةِ الأَْبِ مَال ابْنِهِ الصَّغِيرِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (هِبَة)

التسوية بين عطايا الأب لأبنائه:

ج - التَّسْوِيَةُ بَيْنَ عَطَايَا الأَْبِ لأَِبْنَائِهِ:

4 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِ التَّسْوِيَةِ فِي عَطَايَا الأَْبِ لأَِوْلاَدِهِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ - يُبَاحُ التَّفْضِيل عِنْدَ قِيَامِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، كَكَثْرَةِ الْعِيَال أَوْ الاِشْتِغَال بِالْعِلْمِ وَنَحْوِهَا (?) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْوِيَةٌ ف 11) (وَهِبَة) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015