وَزَادَ السُّيُوطِيُّ مِنَ الأَْسْمَاءِ: فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ، وَالْكَنْزَ، وَالنُّورَ، وَسُورَةَ الشُّكْرِ، وَسُورَةَ الْحَمْدِ الأُْولَى، وَسُورَةَ الْحَمْدِ الْقُصْرَى، وَالشَّافِيَةَ، وَسُورَةَ السُّؤَال، وَسُورَةَ الدُّعَاءِ، وَسُورَةَ تَعْلِيمِ الْمَسْأَلَةِ، وَسُورَةَ الْمُنَاجَاةِ، وَسُورَةَ التَّفْوِيضِ (?) .
أ - مَكَانُ نُزُول فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَعَدَدُ آيَاتِهَا:
2 - أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنَ الْقُرْآنِ، وَاخْتَلَفُوا أَهِيَ مَكِّيَّةٌ أَمْ مَدَنِيَّةٌ؟ فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَتَادَةُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَغَيْرُهُمْ: هِيَ مَكِّيَّةٌ، وَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَالزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ: هِيَ مَدَنِيَّةٌ، قَال الْقُرْطُبِيُّ: وَالأَْوَّل أَصَحُّ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} ، (?) وَسُورَةُ الْحِجْرِ مَكِّيَّةٌ بِإِجْمَاعٍ، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ فَرْضَ الصَّلاَةِ كَانَ بِمَكَّةَ، وَمَا حُفِظَ أَنَّهُ كَانَ فِي الإِْسْلاَمِ قَطُّ صَلاَةٌ بِغَيْرِ " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "، يَدُل عَلَى هَذَا قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (?) وَهَذَا خَبَرٌ عَنِ الْحُكْمِ لاَ عَنْ