فِيهَا (?) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: زَكَاةٌ ف 57 وَمَا بَعْدَهَا)
ج - سَرِقَةُ الْغَنَمِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْقَطْعِ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْغَنَمَ مِنَ الأَْبْنِيَةِ الْمُغْلَقَةِ الأَْبْوَابِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعِمَارَةِ (?) .
وَاخْتَلَفُوا فِي سَرِقَةِ الْغَنَمِ مِنْ الْمَرْعَى: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي الْغَنَمِ الرَّاعِيَةِ فِي حَال رَعْيِهَا، سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا رَاعٍ أَوْ لاَ (?) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وُجُوبَ الْقَطْعِ عَلَى مَنْ يَسْرِقُ الْغَنَمَ مِنَ الْمَرْعَى، إِذَا كَانَ الرَّاعِي عَلَى نَشَزٍ مِنَ الأَْرْضِ يَرَاهَا جَمِيعًا وَيَبْلُغُهَا صَوْتُهُ (?) .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلاَ يَشْتَرِطُونَ بُلُوغَ الصَّوْتِ، وَيَكْتَفُونَ بِالنَّظَرِ، حَيْثُ قَالُوا: وَحِرْزُ الْغَنَمِ فِي الْمَرْعَى بِالرَّاعِي وَنَظَرُهُ