الْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ لأََنْ بِهِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْغِنَى (?) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاةٍ ف 28، 31)
وَالْغِنَى أَيْضًا هُوَ الأَْصْل فِي الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تُعْطَى الزَّكَاةُ لِغَنِيٍّ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (?) ، وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (?) وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْغِنَى الْمَانِعِ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ عَلَى مَذَاهِبَ، وَالتَّفْصِيل فِي (زَكَاةٍ ف 159) .
15 - لِلْغِنَى أَثَرٌ فِي أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْكَفَّارَةُ عَنْ ظِهَارٍ، أَمْ قَتْلٍ، أَمْ إِفْطَارٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، أَمْ حِنْثٍ فِي يَمِينٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْوَاجِبُ فِي الأَْدَاءِ عَلَى التَّعْيِينِ فِي أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْل، أَمْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَى