اجْتِنَابُ الْحَائِضِ لِلاِسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِوَطْءِ الصَّغِيرَةِ، وَكَذَا الْمَجْنُونَةُ.

وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى صَاحِبِ الْغُلْمَةِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ لِدَوَامِ شَبَقِهِ، فَحُكْمُهُ كَحُكْمِ الْكَبِيرِ الَّذِي عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ، فَيُطْعِمُ عَنْ كُل يَوْمٍ مِسْكِينًا.

وَتَجْرِي أَحْكَامُ صَاحِبِ الْغُلْمَةِ أَوِ الشَّبَقِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - فِي جَوَازِ الْوَطْءِ وَإِفْسَادِ صَوْمِ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ الْبَالِغَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَيْرُهَا - عَلَى مَنْ بِهِ مَرَضٌ يَنْتَفِعُ بِالْجِمَاعِ. (?)

وَكَمَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الشَّبَقِ أَنْ يُفْطِرَ بِالْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجُوزُ لَهُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَنْتَقِل إِلَى الإِْطْعَامِ بَدَل الصِّيَامِ فِي الْكَفَّارَاتِ الْمُرَتَّبَةِ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَثَلاً، فَمَذْهَبُهُمْ فِي ذَلِكَ كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ. (?)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (كَفَّارَة) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015