طَلَبًا لِلْمُلاَئِمِ، وَيُقَال: رَجُلٌ شَهْوَانُ وَشَهْوَانِيٌّ: أَيْ شَدِيدُ الرَّغْبَةِ فِي الْمَلَذَّاتِ، وَهُوَ نِسْبَةٌ إِلَى الشَّهْوَةِ، وَامْرَأَةٌ شَهْوَى.
وَاصْطِلاَحًا: لاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. (?)
وَالصِّلَةُ أَنَّ الْغُلْمَةَ نَوْعٌ مِنَ الشَّهْوَةِ.
3 - قَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: يَجُوزُ لِلْمُكَفِّرِ الْمُفْطِرِ فِي رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ الْعُدُول عَنِ الصَّوْمِ إِلَى الإِْطْعَامِ لِشِدَّةِ الْغُلْمَةِ، أَيْ حَاجَتِهِ الشَّدِيدَةِ لِلْوَطْءِ؛ لِئَلاَّ يَقَعَ فِيهِ أَثْنَاءَ الصَّوْمِ فَيَحْتَاجَ إِلَى اسْتِئْنَافِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَهُوَ حَرَجٌ شَدِيدٌ. قَالُوا: لأَِنَّ حَرَارَةَ الصَّوْمِ وَشِدَّةَ الْغُلْمَةِ قَدْ يُفْضِيَانِ بِهِ إِلَى الْوِقَاعِ، وَلَوْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنَ الشَّهْرَيْنِ، وَذَلِكَ يُبْطِل التَّتَابُعَ، وَلأَِنَّهُ وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ الْمُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ قَال لَهُ الرَّجُل: وَهَل أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلاَّ مِنَ الصِّيَامِ، فَأَمَرَهُ بِالإِْطْعَامِ، (?) قَالُوا: وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ تَرْكُ رَمَضَانَ لِسَبَبِ الْغُلْمَةِ؛ لأَِنَّ رَمَضَانَ لاَ بَدِيل عَنْهُ، وَلأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ فِيهِ لَيْلاً،