الْغَصْبِ إِلَى حِينِ الرَّدِّ، إِذَا كَانَ التَّغَيُّرُ فِي الْمَغْصُوبِ نَفْسِهِ مِنْ كِبَرٍ وَصِغَرٍ، وَسِمَنٍ وَهُزَالٍ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي تَزِيدُ بِهَا الْقِيمَةُ وَتَنْقُصُ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الْمَعَانِيَ مَغْصُوبَةٌ فِي الْحَال الَّتِي زَادَتْ فِيهَا، وَالزِّيَادَةُ لِمَالِكِهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ. وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ بِتَغَيُّرِ الأَْسْعَارِ لَمْ تُضْمَنِ الزِّيَادَةُ؛ لأَِنَّ نُقْصَانَ الْقِيمَةِ لِهَذَا السَّبَبِ لاَ يُضْمَنُ إِذَا رُدَّتِ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ بِذَاتِهَا، فَلاَ يُضْمَنُ عِنْدَ تَلَفِهَا. (?)
ج - انْتِهَاءُ عُهْدَةِ الْغَاصِبِ:
25 - تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْغَاصِبِ وَتَنْتَهِي عُهْدَتُهُ بِأَحَدِ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ:
الأَْوَّل - رَدُّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ إِلَى صَاحِبِهَا مَا دَامَتْ بَاقِيَةً بِذَاتِهَا، لَمْ تُشْغَل بِشَيْءٍ آخَرَ.
الثَّانِي - أَدَاءُ الضَّمَانِ إِلَى الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ إِذَا تَلِفَ الْمَغْصُوبُ؛ لأَِنَّ الضَّمَانَ مَطْلُوبٌ أَصَالَةً.
الثَّالِثُ - الإِْبْرَاءُ مِنَ الضَّمَانِ إِمَّا صَرَاحَةً مِثْل: أَبْرَأْتُكَ مِنَ الضَّمَانِ، أَوْ أَسْقَطْتُهُ عَنْكَ، أَوْ وَهَبْتُهُ مِنْكَ وَنَحْوُهُ، أَوْ بِمَا يَجْرِي مَجْرَى الصَّرِيحِ: وَهُوَ أَنْ يَخْتَارَ