وَإِعَادَةُ الأَْرْضِ كَمَا كَانَتْ، وَأُجْرَةُ الْمِثْل فِي مُدَّةِ الْغَصْبِ إِنْ كَانَ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ، وَلَوْ أَرَادَ الْمَالِكُ تَمَلُّكَهَا بِالْقِيمَةِ، أَوْ إِبْقَاءَهَا بِأُجْرَةٍ، لَمْ يَلْزَمِ الْغَاصِبَ إِجَابَتُهُ فِي الأَْصَحِّ؛ لإِِمْكَانِ الْقَلْعِ بِلاَ أَرْشٍ. وَلَوْ بَذَرَ الْغَاصِبُ بَذْرًا فِي الأَْرْضِ وَكَانَ الْبَذْرُ وَالأَْرْضُ مَغْصُوبَيْنِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ، فَلِلْمَالِكِ تَكْلِيفُهُ إِخْرَاجَ الْبَذْرِ مِنْهَا وَأَرْشَ النَّقْصِ، وَإِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِبَقَاءِ الْبَذْرِ فِي الأَْرْضِ، لَمْ يَكُنْ لِلْغَاصِبِ إِخْرَاجُهُ، كَمَا لاَ يَجُوزُ لِلْغَاصِبِ قَلْعُ تَزْوِيقِ الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ إِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِبَقَائِهِ، (?)

وَوَافَقَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مَسْأَلَتَيِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ عَلَى الأَْرْضِ الْمَغْصُوبَةِ، لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ: لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ أَمَّا فِي حَالَةِ زَرْعِ الأَْرْضِ فَقَالُوا: يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ إِبْقَاءِ الزَّرْعِ إِلَى الْحَصَادِ، وَأَخْذِ أَجْرِ الأَْرْضِ وَأَرْشِ النَّقْصِ مِنَ الْغَاصِبِ، وَبَيْنَ أَخْذِ الزَّرْعِ لَهُ، وَدَفْعِ النَّفَقَةِ لِلْغَاصِبِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015