20 - فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ الْغَاصِبُ عَلَى الْمِثْل أَوْ كَانَ الْمَال قِيَمِيًّا (?) كَالأَْرْضِ وَالدَّارِ وَالثَّوْبِ وَالْحَيَوَانِ، وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْقِيمَةِ، وَذَلِكَ فِي ثَلاَثِ حَالاَتٍ: (?)
الأُْولَى: إِذَا كَانَ الشَّيْءُ غَيْرَ مِثْلِيٍّ، كَالْحَيَوَانَاتِ وَالدُّورِ وَالْمَصُوغَاتِ، فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهَا قِيمَةٌ تَخْتَلِفُ عَنِ الأُْخْرَى بِاخْتِلاَفِ الصِّفَاتِ الْمُمَيِّزَةِ لِكُل وَاحِدٍ.
الثَّانِيَةُ: إِذَا كَانَ الشَّيْءُ خَلِيطًا مِمَّا هُوَ مِثْلِيٌّ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَالْحِنْطَةِ مَعَ الشَّعِيرِ.
الثَّالِثَةُ: إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِثْلِيًّا تَعَذَّرَ وُجُودُ مِثْلِهِ، وَالتَّعَذُّرُ إِمَّا حَقِيقِيٌّ حِسِّيٌّ، كَانْقِطَاعِ وُجُودِ الْمِثْل فِي السُّوقِ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْهُ وَإِنْ وُجِدَ فِي الْبُيُوتِ، أَوْ حُكْمِيٌّ، كَأَنْ لَمْ يُوجَدْ إِلاَّ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْل. أَوْ شَرْعِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِلضَّامِنِ، كَالْخَمْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمِ، يَجِبُ عَلَيْهِ لِلذِّمِّيِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ ضَمَانُ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَتِ الْخَمْرُ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ لأَِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ تَمَلُّكُهَا.