وَالصِّلَةُ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَخْذَ مَال الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ، لَكِنَّ الْوَسِيلَةَ فِيهِمَا تَخْتَلِفُ (?) .

السرقة

د - السَّرِقَةُ:

5 - السَّرِقَةُ: هِيَ أَخْذُ مَال الْغَيْرِ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ عَلَى وَجْهِ الْخُفْيَةِ وَالاِسْتِتَارِ، وَهِيَ تُوجِبُ الْحَدَّ.

وَالصِّلَةُ أَنَّ الْغَصْبَ أَخْذُ مَال الْغَيْرِ عَلاَنِيَةً دُونَ اسْتِخْفَاءٍ، بِخِلاَفِ السَّرِقَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ خُفْيَةً وَاسْتِتَارًا (?) .

الحرابة

هـ - الْحِرَابَةُ:

6 - الْحِرَابَةُ: أَخْذُ الْمَال عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْثُ أَوِ النَّجْدَةُ وَحُكْمُهَا يَخْتَلِفُ عَنْ حُكْمِ الْغَصْبِ فِي الْجُمْلَةِ

؛ لأَِنَّ الْمُحَارِبَ يُقْتَل أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُقْطَعُ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَْرْضِ، وَلاَ يُفْعَل بِالْغَاصِبِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (?) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

7 - الْغَصْبُ حَرَامٌ إِذَا فَعَلَهُ الْغَاصِبُ عَنْ عِلْمٍ؛ لأَِنَّهُ مَعْصِيَةٌ، وَقَدْ ثَبَتَ تَحْرِيمُهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015