اسْتُهْلِكَ فَلاَ خِيَارَ لَهُ وَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ حَالاً مَعَ تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ.

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ يَأْخُذُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِالثَّمَنِ مُؤَجَّلاً بِالأَْجَل الَّذِي اشْتَرَاهُ الْبَائِعُ إِلَيْهِ، وَلاَ خِيَارَ لَهُ.

وَإِنْ ظَهَرَتِ الْخِيَانَةُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحُطُّ قَدْرَ الْخِيَانَةِ، وَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِالثَّمَنِ الْبَاقِي دُونَ خِيَارٍ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنْ حَطَّ الْبَائِعُ الزَّائِدَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ، وَإِلاَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ أَوْ يَأْخُذَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ (?) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَوْلِيَة ف 18، 19)

الْغِشُّ فِي الْوَضِيعَةِ:

14 - حُكْمُ الْغِشِّ وَالْخِيَانَةِ فِي الْوَضِيعَةِ يُشْبِهُ حُكْمَ الْغِشِّ فِي الْمُرَابَحَةِ؛ لأَِنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ رِبْحُ الْمُشْتَرِي (?) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وَضَيْعَة)

غِشُّ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ فِي النِّكَاحِ:

15 - إِذَا غَشَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الآْخَرَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015