40 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ مَكْرُوهَاتِ الْغُسْل الإِْسْرَافُ فِي الْمَاءِ.
وَمِنَ الْمَكْرُوهَاتِ ضَرْبُ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ، وَالتَّكَلُّمُ بِكَلاَمِ النَّاسِ، وَالاِسْتِعَانَةُ بِالْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَرَجَّحَ الطَّحْطَاوِيُّ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالاِسْتِعَانَةِ، وَتَنْكِيسِ الْفِعْل، وَتَكْرَارِ الْغُسْل بَعْدَ الإِْسْبَاغِ، وَالْغُسْل فِي الْخَلاَءِ وَفِي مَوَاضِعِ الأَْقْذَارِ، وَتَرْكِ الْوُضُوءِ أَوِ الْمَضْمَضَةِ أَوِ الاِسْتِنْشَاقِ وَالاِغْتِسَال دَاخِل مَاءٍ كَثِيرٍ كَالْبَحْرِ خَشْيَةَ أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ الْمَوْجُ فَيُغْرِقَهُ (?) .
41 - لِلْغُسْل صِفَتَانِ: صِفَةُ إِجْزَاءٍ وَصِفَةُ كَمَالٍ.
فَصِفَةُ الإِْجْزَاءِ تَحْصُل بِالنِّيَّةِ عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُهَا، وَتَعْمِيمِ جَمِيعِ الشَّعْرِ وَالْبَشَرَةِ بِالْمَاءِ (?) .
وَصِفَةُ الْكَمَال تَحْصُل بِذَلِكَ وَبِمُرَاعَاةِ وَاجِبَاتِ الْغُسْل وَسُنَنِهِ وَآدَابِهِ الَّتِي سَبَقَ بَيَانُهَا.