إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخِلاَفِ فَائِدَةٌ فِقْهِيَّةٌ، وَقَال النَّوَوِيُّ: فَائِدَتُهُ أَنَّ الْحَائِضَ إِذَا أَجْنَبَتْ، وَقُلْنَا: لاَ يَجِبُ غُسْل الْحَيْضِ إِلاَّ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ، وَقُلْنَا بِالْقَوْل الضَّعِيفِ إِنَّ الْحَائِضَ لاَ تُمْنَعُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، فَلَهَا أَنْ تَغْتَسِل عَنِ الْجَنَابَةِ لاِسْتِبَاحَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.
وَذَكَرَ صَاحِبُ الْبَحْرِ فَائِدَةً أُخْرَى، قَال: لَوِ اسْتُشْهِدَتِ الْحَائِضُ فِي قِتَال الْكُفَّارِ قَبْل انْقِطَاعِ حَيْضِهَا، فَإِنْ قُلْنَا يَجِبُ بِالاِنْقِطَاعِ لَمْ تُغْسَل. وَإِنْ قُلْنَا بِالْخُرُوجِ فَهَل تُغْسَل؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي غُسْل الْجُنُبِ الشَّهِيدِ.
وَذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَيْضًا الْبُهُوتِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي شَرْحِهِ عَلَى الإِْقْنَاعِ.
وَذَكَرَ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ فَائِدَةً ثَالِثَةً، وَهِيَ فِيمَا إِذَا قَال لِزَوْجَتِهِ: إِنْ وَجَبَ عَلَيْكِ غُسْلٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ (?) .
20 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمَوْتَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْل، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ