وَأَشْرَقَ: أَيْ دَخَل فِي وَقْتِ الشُّرُوقِ.
وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّ لُحُومَ الأَْضَاحِيِّ تُشْرِقُ فِيهَا: أَيْ تُقَدَّدُ فِي الشَّرَقَةِ، وَهِيَ الشَّمْسُ.
وَالشَّرْقُ وَالْمَشْرِقُ: جِهَةُ الشُّرُوقِ.
وَالْمَشْرِقُ مُصَلَّى الْعِيدِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِقِيَامِ الصَّلاَةِ فِيهِ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ (?) .
وَالشُّرُوقُ ضِدُّ الْغُرُوبِ.
تَتَعَلَّقُ بِالْغُرُوبِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَْحْكَامِ مِنْهَا:
أ - فِي الصَّلاَةِ
3 - يَخْرُجُ وَقْتُ الْعَصْرِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيَبْدَأُ بِغُرُوبِهَا وَقْتُ الْمَغْرِبِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْل أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، سَوَاءٌ أَخَّرَهَا لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ (?) . لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْل أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْل أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ