فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِذَلِكَ. (?)
وَنُقِل عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْخِلاَفَ فِي ذَلِكَ قَائِلاً: بِأَنَّ لِلأُْمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً فِي الْحَالَيْنِ لِظَاهِرِ الآْيَةِ، وَهِيَ: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ} . (?)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عُمَرِيَّة ف 2 وَمَا بَعْدَهَا) ، وَفِي مُصْطَلَحِ (إِرْث ف 28) .