وَبِتُرَابٍ نَدِيٍّ لاَ يَعْلَقُ مِنْهُ بِالْيَدِ غُبَارٌ، وَبِكُل مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ الأَْرْضِ (?)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَيَمُّم ف 26)
ح - الصَّوْمُ.
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ لاَ يُفْطِرُ بِوُصُول غُبَارِ الطَّرِيقِ إِلَى جَوْفِهِ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِتَكْلِيفِهِ إِطْبَاقَ فَمِهِ أَوْ نَحْوِهِ عِنْدَ الْغُبَارِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ؛ وَلأَِنَّهُ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ الصَّوْمُ فَرْضًا أَمْ نَفْلاً وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْغُبَارُ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا مَاشِيًا أَوْ غَيْرَ مَاشٍ.
أَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ بِأَنْ فَتَحَ فَمَهُ عَمْدًا حَتَّى دَخَلَهُ الْغُبَارُ وَوَصَل إِلَى جَوْفِهِ فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ يُفْطِرُ بِذَلِكَ، لِتَقْصِيرِهِ وَإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْ ذَلِكَ.
وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُفْطِرُ بِذَلِكَ لأَِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْ جِنْسِهِ (?) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: غُبَارُ الطَّرِيقِ لاَ يُفْطِرُ الصَّائِمَ وَإِنْ قَصَدَ ابْتِلاَعَهُ؛ لأَِنَّ اتِّقَاءَ ذَلِكَ