قَال فِي الْفَتْحِ: ظَاهِرُهُ أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَرَى وُجُوبَ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَال عِيَاضٌ: لَمْ يَقُل بِذَلِكَ غَيْرُهُ، وَأَمَّا النَّوَوِيُّ فَحَمَلَهُ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ، وَقَال: لاَ مَانِعَ مِنَ الْقَوْل بِهِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ (?) .