بَل يَخْرُجْنَ فِي ثِيَابِ الْبِذْلَةِ، وَلاَ يَلْبَسْنَ الْحَسَنَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ يَتَطَيَّبْنَ لِخَوْفِ الاِفْتِتَانِ بِهِنَّ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْعَجُوزُ وَغَيْرُ ذَوَاتِ الْهَيْئَةِ يَجْرِي ذَلِكَ فِي حُكْمِهَا، وَلاَ يُخَالِطْنَ الرِّجَال بَل يَكُنَّ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُمْ (?) .
وَيُسْتَحَبُّ تَزْيِينُ الصِّبْيَانِ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا بِالْمُصَبَّغِ وَبِحُلِيِّ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْعِيدِ، قَال النَّوَوِيُّ: اتَّفَقُوا عَلَى إِبَاحَةِ تَزْيِينِهِمْ بِالْمُصَبَّغِ وَحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَوْمَ الْعِيدِ؛ لأَِنَّهُ يَوْمُ زِينَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى الصِّبْيَانِ تَعَبُّدٌ فَلاَ يُمْنَعُونَ لُبْسَ الذَّهَبِ وَغَيْرِهِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ يَوْمِ الْعِيدِ فَفِي تَحْلِيَتِهِمْ بِالذَّهَبِ وَلِبَاسِهِمُ الْحَرِيرَ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ، أَصَحُّهَا: جَوَازُهُ. وَالثَّانِي: تَحْرِيمُهُ، وَالثَّالِثُ: جَوَازُهُ قَبْل سَبْعِ سِنِينَ وَمَنْعُهُ بَعْدَهَا (?) .
وَتُسْتَحَبُّ الْعِمَامَةُ فِي الْعِيدِ.
هـ - التَّهْنِئَةُ بِيَوْمِ الْعِيدِ:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّهْنِئَةِ بِالْعِيدِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. وَلِلتَّفْصِيل اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَهْنِئَة ف 10)