هَذَا الْبَعْضِ وَصَحَّ فِي الْبَاقِي، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَإِنْ كَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ يُخَرِّجُهُ عَلَى قَوْلَيْنِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (?) .

الاِسْتِحْقَاقُ فِي الصَّرْفِ:

36 - تَعَرَّضَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِمَسْأَلَةِ الاِسْتِحْقَاقِ فِي الصَّرْفِ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ فِيهَا تَفْصِيلٌ يَحْسُنُ مَعَهُ إِفْرَادُ كُل مَذْهَبٍ عَلَى حِدَةٍ.

وَحَاصِل مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ فِيمَا لَوِ اسْتَحَقَّ الْعِوَضَ فِي الصَّرْفِ أَنَّهُ لَوْ أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ جَازَ، سَوَاءٌ كَانَتِ الإِْجَازَةُ قَبْل التَّفَرُّقِ أَوْ بَعْدَهُ وَالْمُسْتَحَقُّ قَائِمٌ إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْل الْقَبْضِ فَوُجُودُ الإِْجَازَةِ وَعَدَمُهَا سَوَاءٌ، لأَِنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ عِنْدَهُمْ لاَ تَتَعَيَّنُ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَهَا، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ بَطَل الصَّرْفُ فِي الْمُسْتَحَقِّ.

فَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ وَارِدًا عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ، وَالْمُسْتَحَقُّ الْبَعْضُ، صَحَّ الصَّرْفُ فِي الْبَاقِي وَلاَ خِيَارَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015