تفويت البضع:

هـ - تَفْوِيتُ الْبُضْعِ:

12 - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ إِذَا فَوَّتَ إِنْسَانٌ عَلَى امْرَأَةٍ مَنْفَعَةَ بُضْعِهَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا بَالِغًا مَا بَلَغَ عِوَضًا لِمَا فَوَّتَهُ. فَفِي مَتْنِ تَنْوِيرِ الأَْبْصَارِ: وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ. (?)

وَقَال الدَّرْدِيرُ: وَضَمِنَ الْغَاصِبُ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ بِالتَّفْوِيتِ، فَعَلَيْهِ فِي وَطْءِ الْحُرَّةِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَلَوْ ثَيِّبًا. وَفِي وَطْءِ الأَْمَةِ مَا نَقَصَهَا. (?)

وَيَقُول الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَلاَ تُضْمَنُ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ إِلاَّ بِتَفْوِيتٍ بِالْوَطْءِ فَيَضْمَنُهُ بِمَهْرِ الْمِثْل. (?)

وَمِثْل ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، قَال الْبُهُوتِيُّ: يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْل لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ وَلاَ مَمْلُوكَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ. (?)

- عَقْدُ الْجِزْيَةِ:

13 - الْجِزْيَةُ: اسْمٌ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ سَوَاءٌ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ وَفَتْحِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015