أَنْ تُصَابَ (?) .

عِدَّةُ زَوْجَةِ الْعِنِّينِ:

26 - تَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْعِنِّينِ الْعِدَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (?) ، كَمَا تَجِبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ احْتِيَاطًا (?) ، وَلاَ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا.

أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مَا دَامَ لَمْ يُصِبْهَا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015