مِنْهَا، وَلَوْ عَزَل الزَّوْجُ نَفْسَهُ عَنْهَا أَوْ سَافَرَ لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا حُسِبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنَ الْمُدَّةِ (?) .

الاِخْتِلاَفُ فِي الْوَطْءِ أَثْنَاءَ السَّنَةِ أَوْ بَعْدَهَا:

12 - إِذَا أُجِّل الزَّوْجُ الَّذِي ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ ثُمَّ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطْءِ:

فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا أُجِّل وَمَضَتِ السَّنَةُ فَاخْتَلَفَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ النِّسَاءُ إِلَيْهَا فَإِنْ قُلْنَ: بِكْرٌ خُيِّرَتْ لِلْحَال بَيْنَ الإِْقَامَةِ وَالْفُرْقَةِ. وَإِنْ قُلْنَ: ثَيِّبٌ حَلَفَ، فَإِنْ نَكَل خُيِّرَتْ وَإِنْ حَلَفَ اسْتَقَرَّ النِّكَاحُ. وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فِي الأَْصْل فَاخْتُلِفَ قَبْل التَّأْجِيل أَوْ بَعْدَهُ فَالْقَوْل لَهُ. فَإِنْ حَلَفَ اسْتَقَرَّ النِّكَاحُ وَلَوْ نَكَل أُجِّل وَخُيِّرَتْ بَعْدَهُ (?) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ أُجِّل الْمُعْتَرِضُ وَادَّعَى الْوَطْءَ وَأَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ، فَإِنْ كَانَتِ الدَّعْوَى فِي الأَْجَل، أَوْ بَعْدَ الأَْجَل: أَنَّهُ وَطِئَ فِي الأَْجَل، فَالْقَوْل قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. فَإِنْ نَكَل حَلَفَتْ وَكَانَ الْقَوْل قَوْلَهَا، فَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ بَقِيَتْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015