لِلْمُتَمَتِّعِ، فَالتَّقْصِيرُ لَهُ أَفْضَل، لِكَيْ يُبْقِيَ شَعْرًا يَأْخُذُهُ فِي الْحَجِّ.
وَالسُّنَّةُ لِلنِّسَاءِ التَّقْصِيرُ فَقَطْ، وَيُكْرَهُ الْحَلْقُ فِي حَقِّهِنَّ؛ لأَِنَّهُ مُثْلَةٌ (?)
26 - يُسَنُّ فِي الْعُمْرَةِ مَا يُسَنُّ فِي الأَْفْعَال الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَجِّ: فِي الإِْحْرَامِ وَالطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ، وَالْحَلْقِ
27 - يُمْنَعُ فِي الْعُمْرَةِ مُخَالَفَةُ أَحْكَامِهَا بِحَسْبِ الْحُكْمِ الَّذِي تَقَعُ الْمُخَالَفَةُ لَهُ.
فَمُحَرَّمَاتُ الْعُمْرَةِ: هِيَ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِهَا، فَيَحْرُمُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنَ الطَّوَافِ، أَوِ السَّعْيِ أَوِ الْحَلْقِ، عَلَى الْقَوْل بِرُكْنِيَّتِهِمَا، وَلاَ يَتَحَلَّل مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ حَتَّى يُتِمَّ مَا تَرَكَهُ.
وَمَكْرُوهَاتُ الْعُمْرَةِ: تَرْكُ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِهَا، وَتَرْكُ الْوَاجِبِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ حَرَامٌ، وَالْمَعْنَى