رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: (أَيْمَان ف 108 - 114)
ح - الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ عَمْدًا:
12 - تَعَمُّدُ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ تَجْرِي عَلَيْهِ الأَْحْكَامُ الْخَمْسَةُ:
فَقَدْ يَكُونُ الْحِنْثُ وَاجِبًا وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْحَلِفُ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ عَيْنِيٍّ أَوْ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ، فَإِذَا حَلَفَ مَثَلاً عَلَى أَنْ لاَ يُصَلِّيَ إِحْدَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِنْثُ.
وَقَدْ يَكُونُ الْحِنْثُ مَنْدُوبًا وَذَلِكَ إِذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِ مَنْدُوبٍ كَسُنَّةِ الضُّحَى أَوْ عَلَى فِعْل مَكْرُوهٍ كَأَنْ يَلْتَفِتَ بِوَجْهِهِ فِي الصَّلاَةِ فَيُنْدَبُ الْحِنْثُ وَقَدْ يَكُونُ الْحِنْثُ مُبَاحًا وَذَلِكَ إِذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِ مُبَاحٍ أَوْ فِعْلِهِ كَدُخُول دَارٍ وَأَكْل طَعَامٍ مُعَيَّنٍ وَلُبْسِ ثَوْبٍ فَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: الأَْفْضَل فِي هَذَا تَرْكُ الْحِنْثِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَقَدْ يَكُونُ الْحِنْثُ حَرَامًا وَذَلِكَ إِذَا حَلَفَ عَلَى فِعْل وَاجِبٍ أَوْ تَرْكِ حَرَامٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِذَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَنْقُضُوا الأَْيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} (?) وَقَدْ