الأَْمْرِ، يُقَال: عَزَمَ فُلاَنٌ عَزْمًا أَيْ: جَدَّ وَصَبَرَ، وَعَزَمَ الأَْمْرَ أَيْ: عَقَدَ نِيَّتَهُ وَضَمِيرَهُ عَلَى فِعْلِهِ (?) .
ج - الْخَطَأُ:
4 - الْخَطَأُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الصَّوَابِ وَهُوَ اسْمٌ مِنْ أَخْطَأَ فَهُوَ مُخْطِئٌ، يُقَال لِمَنْ يُذْنِبُ عَلَى غَيْرِ عَمْدٍ، وَلِمَنْ أَرَادَ الصَّوَابَ فَصَارَ إِلَى غَيْرِهِ، قَال الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ: الْخَطَأُ الْعُدُول عَنِ الْجِهَةِ (?) .
وَالْخَطَأُ فِي الاِصْطِلاَحِ: فِعْلٌ يَصْدُرُ مِنَ الإِْنْسَانِ بِلاَ قَصْدٍ إِلَيْهِ عِنْدَ مُبَاشَرَةِ أَمْرٍ مَقْصُودٍ سِوَاهُ (?) -
وَرَدَتِ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَمْدِ فِي أَبْوَابٍ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، مِنْهَا:
أ - فِي الصَّلاَةِ:
5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا تَرَكَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ عَمْدًا أَوِ انْتَقَل إِلَى مَا بَعْدَهُ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَكَذَا إِنْ تَكَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ أَوْ