وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْعِمَارَةِ.
ج - الإِْحْيَاءُ:
4 - الإِْحْيَاءُ: عِمَارَةُ الأَْرْضِ الْخَرِبَةِ بِبِنَاءٍ، أَوْ غَرْسٍ، أَوْ سَقْيٍ (?) وَيَخْتَلِفُ مَعْنَاهُ بِاخْتِلاَفِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فَيُقَال: إِحْيَاءُ السُّنَّةِ وَإِحْيَاءُ اللَّيْل وَنَحْوِهِمَا.
وَعَلَى ذَلِكَ فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْعِمَارَةِ.
5 - تَخْتَلِفُ أَحْكَامُ الْعِمَارَةِ بِاخْتِلاَفِ الْمَعْمُورِ، فَقَدْ قَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ عَلَى نَاظِرِ الْوَقْفِ عِمَارَةُ الْمَوْقُوفِ مِنْ رَيْعِ الْوَقْفِ، أَوْ مِنْ جِهَةٍ شَرَطَهَا الْوَاقِفُ، كَمَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ عِمَارَةُ عَقَارِ مُوَلِّيهِ مِنْ مَالِهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ لَهُ، وَعَلَى النَّاظِرِ فِي الْمُشْتَرَكِ بِطَلَبِ شَرِيكِهِ، سَوَاءٌ الْمَوْقُوفُ وَالْمَمْلُوكُ لِنَحْوِ مَسْجِدٍ، وَعَلَى وَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عِمَارَةُ أَمْلاَكِهِ، وَعَلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ فِي مَال غَائِبٍ، أَوْ مَيِّتٍ لاَ وَارِثَ لَهُ، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ، أَمَّا الْبَالِغُ الرَّشِيدُ فَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ عِمَارَةُ أَمْلاَكِهِ مِمَّا لاَ رُوحَ لَهُ كَقَنَاةٍ وَدَارٍ، وَأَرْضٍ لَهُ خَرَابٍ؛ لأَِنَّ تَنْمِيَةَ الْمَال غَيْرُ وَاجِبَةٍ، لَكِنَّهُ يُنْدَبُ عِمَارَتُهَا، وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا حَذَرًا مِنْ إِضَاعَةِ الْمَال بِغَيْرِ الْفِعْل (?) .