ج - الرِّبَا فِي الْعَقِيقِ:
8 - لاَ يَجْرِي الرِّبَا فِي الْعَقِيقِ وَذَلِكَ لِعَدَمِ تَوَافُرِ الْعِلَل الرِّبَوِيَّةِ فِيهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَلاَ يَجْرِي الرِّبَا فِيهِ كَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَكِيلٍ وَلاَ مَوْزُونٍ إِلاَّ إِذَا تَعَارَفَ النَّاسُ بَيْعَهُ بِالْكَيْل أَوْ بِالْوَزْنِ (?) .
د - السَّلَمُ فِي الْعَقِيقِ:
9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِي الْعَقِيقِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْعَقِيقِ؛ لِتَفَاوُتِ آحَادِهِ تَفَاوُتًا فَاحِشًا.
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ السَّلَمِ فِي الْعَقِيقِ، وَاسْتَثْنَوْا حَالَةَ مَا إِذَا كَانَ بِالْوَزْنِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ السَّلَمِ فِي صُنُوفِ الْفُصُوصِ وَالْحِجَارَةِ مُطْلَقًا (?)
هـ - التَّزَيُّنُ بِالْعَقِيقِ:
10 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى إِبَاحَةِ التَّخَتُّمِ بِالْعَقِيقِ لِلرَّجُل.