شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ (?) . وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لاَ وَصِيَّةَ لِقَاتِلٍ (?) . وَهَل يُحْرَمُ الْقَاتِل مِنَ الْمِيرَاثِ إِذَا كَانَ الْقَتْل عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ مُطْلَقًا؟

لِلْفُقَهَاءِ فِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (إِرْث ف 17 وَوَصِيَّة) .

أَقْسَامُ عُقُوبَةِ الْحَدِّ:

8 - الْحَدُّ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَهِيَ مُعَيَّنَةٌ مُحَدَّدَةٌ لاَ تَقْبَل التَّعْدِيل وَالتَّغْيِيرَ، وَلِكُل جَرِيمَةٍ حَدِّيَّةٍ عُقُوبَةٌ مَعْلُومَةٌ، لَكِنَّهَا تَخْتَلِفُ حَسْبُ اخْتِلاَفِ مُوجِبِهَا مِنْ جَرَائِمِ الْحُدُودِ، وَهَذِهِ الْجَرَائِمُ هِيَ: الزِّنَا وَالْقَذْفُ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةُ، وَقَطْعُ الطَّرِيقِ: (الْحِرَابَةُ) بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَكَذَلِكَ الرِّدَّةُ وَالْبَغْيُ مَعَ اخْتِلاَفٍ فِيهِمَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015