أَنْ يَبِيعَ الْمَنْقُول إِذَا رَأَى مَصْلَحَةً فِي بَيْعِهِ (?) .

د - مَال الْمَدِينِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ:

يُبْدَأُ أَوَّلاً بِبَيْعِ الْمَنْقُول لِوَفَاءِ دَيْنِ الْمَدِينِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الدَّيْنِ، ثُمَّ يُبَاعُ الْعَقَارُ إِذَا لَمْ يَفِ ثَمَنُ الْمَنْقُول بِالدَّيْنِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ رِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمَدِينِ (?) .

هـ - بَيْعُ الشَّيْءِ قَبْل قَبْضِهِ: يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ بَيْعُ الشَّيْءِ الْمُشْتَرَى مِنَ الْعَقَارَاتِ قَبْل قَبْضِهِ أَوْ تَسَلُّمِهِ مِنَ الْبَائِعِ، بِخِلاَفِ الْمَنْقُول لِتَعَرُّضِهِ لِلْهَلاَكِ كَثِيرًا، بِعَكْسِ الْعَقَارِ، وَلَمْ يُجِزْ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ التَّصَرُّفَ فِي الْعَقَارِ قَبْل الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ (?)

و حُقُوقُ الْجِوَارِ وَالاِرْتِفَاقِ:

تَتَعَلَّقُ هَذِهِ الْحُقُوقُ بِالْعَقَارِ دُونَ الْمَنْقُول.

ر: (ارْتِفَاق ف 10، جِوَار ف 3) .

ز - الْغَصْبُ:

لاَ يُتَصَوَّرُ غَصْبُ الْعَقَارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، إِذْ لاَ يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ، وَيَرَى مُحَمَّدٌ وَسَائِرُ الْفُقَهَاءِ إِمْكَانَ غَصْبِ الْعَقَارِ، أَمَّا الْمَنْقُول فَيُتَصَوَّرُ غَصْبُهُ اتِّفَاقًا (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015