وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَفَل وَالرَّتْقِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ الْعَفَل يَكُونُ بَعْدَ أَنْ تَلِدَ، أَمَّا الرَّتْقُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِأَصْل الْخِلْقَةِ.

وَكُلٌّ مِنَ الْعَفَل وَالرَّتْقِ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تُثْبِتُ الْخِيَارَ فِي النِّكَاحِ

القرن:

ب - الْقَرَنُ:

3 - الْقَرَنُ هُوَ: انْسِدَادُ مَحَل الْجِمَاعِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ بِعَظْمٍ، وَقِيل: بِلَحْمٍ، وَقِيل: بِغُدَّةٍ غَلِيظَةٍ (?) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَفَل وَالْقَرَنِ: أَنَّ الْعَفَل يَكُونُ بِلَحْمٍ، وَأَمَّا الْقَرَنُ فَقَدْ يَكُونُ بِلَحْمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ فَالْقَرَنُ أَعَمُّ.

وَكُلٌّ مِنْ الْعَفَل وَالْقَرَنِ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تُثْبِتُ الْخِيَارَ فِي النِّكَاحِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

4 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ الْعَفَل مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا لِلزَّوْجِ خِيَارُ فَسْخِ النِّكَاحِ؛ لأَِنَّهُ يَمْنَعُ الْمَقْصُودَ الأَْصْلِيَّ مِنَ النِّكَاحِ وَهُوَ الْوَطْءُ (?) .

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ خِيَارُ فَسْخِ النِّكَاحِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015