وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ تَحْرِيمًا الاِسْتِنْجَاءُ بِالْعَظْمِ لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنْ إِذَا خَالَفَ وَاسْتَنْجَى بِالْعَظْمِ أَجْزَأَهُ عِنْدَهُمْ؛ لأَِنَّهُ يُجَفِّفُ النَّجَاسَةَ وَيُنَقِّي الْمَحَل.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ - وَهُوَ حَدِيثُ الْجِنِّ - أَنَّ الْعَظْمَ لَوْ كَانَ عَظْمَ مَيْتَةٍ لاَ يُكْرَهُ الاِسْتِنْجَاءُ بِهِ. (?)
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْعَظْمُ عِنْدَهُمْ إِذَا كَانَ نَجِسًا كَعَظْمِ الْمَيْتَةِ فَلاَ يَجُوزُ الاِسْتِجْمَارُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْعَظْمُ طَاهِرًا كَعَظْمِ مَأْكُول اللَّحْمِ الْمُذَكَّى فَيَجُوزُ الاِسْتِنْجَاءُ بِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ (?)
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (ذَبَائِح ف 41)
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ إِلاَّ مِنْ مِفْصَلٍ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الْمُمَاثَلَةِ فِي غَيْرِ الْمِفْصَل، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (قِصَاص) (وَقَوَد) .