الرَّجُل عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَالزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَالأَْبِ (?) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَة)
ج - إِعْفَافُ الزَّوْجَةِ:
22 - مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَقُومَ بِإِعْفَافِهَا، وَذَلِكَ بِأَنْ يَطَأَهَا.
وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْوَطْءِ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ فِي حَقِّهِ (?) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وَطْء) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِل عَنْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ بِلاَ إِذْنِهَا، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَزْل الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا (?) ؛ وَلأَِنَّ لَهَا فِي الْوَلَدِ حَقًّا وَعَلَيْهَا فِي الْعَزْل ضَرَرًا فَلَمْ يَجُزْ إِلاَّ بِإِذْنِهَا. لَكِنْ أَجَازَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ الْعَزْل بِغَيْرِ رِضَا