أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِيصَاء فِقْرَةُ 18 وَوَصِيَّة) .
29 - الْمُضَارَبَةُ: عَقْدٌ مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ تَجْرِي بَيْنَ اثْنَيْنِ: أَحَدُهُمَا رَبُّ مَالٍ وَالآْخَرُ عَامِلٌ - وَالْمُضَارِبُ هُوَ الْعَامِل مِنْهُمَا، وَعَزْلُهُ يَتَحَقَّقُ بِسَبَبٍ مِنَ الأَْسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لإِِنْهَاءِ الْمُضَارَبَةِ.
وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (مُضَارَبَة) .
30 - الْكَفِيل هُوَ مَنْ يَضُمُّ ذِمَّتَهُ إِلَى ذِمَّةِ الأَْصِيل فِي الْمُطَالَبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حَقُّ الْمَكْفُول لَهُ فِي مُطَالَبَةِ الْكَفِيل، فَلاَ بُدَّ مِنَ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْكَفِيل مِنْ أَهْل التَّبَرُّعِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً.
وَيَنْتَهِي هَذَا الْحَقُّ بِأُمُورٍ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (كَفَالَة) .
31 - نَاظِرُ الْوَقْفِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَصْلِيًّا أَوْ فَرْعِيًّا.
فَإِنْ كَانَ أَصْلِيًّا فَإِنَّ عَزْلَهُ يَكُونُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلاَثَةٍ: