3 - السَّتْرُ بِالْفَتْحِ: مَصْدَرُ سَتَرْتُ الشَّيْءَ أَسْتُرُهُ إِذَا غَطَّيْتَهُ، وَتَسَتَّرَ أَيْ: تَغَطَّى، وَجَارِيَةٌ مُسَتَّرَةٌ أَيْ: مُخَدَّرَةٌ.
وَالسَّتْرُ مُقَابِل الْعُرْيِ (?) .
أ - الاِغْتِسَال عُرْيَانًا:
4 - الاِغْتِسَال عُرْيَانًا بَيْنَ النَّاسِ مُحَرَّمٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ وَكَشْفَهَا مُحَرَّمٌ إِلاَّ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَقَدْ رَوَى بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَال: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (?) وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَنْظُرُ الرَّجُل إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُل، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ (?) أَمَّا إِذَا كَانَ خَالِيًا فَيَجُوزُ الاِغْتِسَال عُرْيَانًا، لَكِنْ قَيَّدَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ هَذَا الْجَوَازَ بِالْكَرَاهَةِ، وَقَالُوا: يُسْتَحَبُّ التَّسَتُّرُ وَإِنْ كَانَ خَالِيًا (?) لِمَا