يَفْعَلُهُ كَثِيرُ الْخَمْرِ، وَالْمُعْتَمَدُ الْمُفْتَى بِهِ: أَنَّ الْعَرَقَ لَمْ يَخْرُجْ بِالطَّبْخِ وَالتَّصْعِيدِ عَنْ كَوْنِهِ خَمْرًا، فَيُحَدُّ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ، وَأَمَّا إِذَا سَكِرَ مِنْهُ فَلاَ شُبْهَةَ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي مُنْيَةِ الْمُصَلِّي بِنَجَاسَتِهِ أَيْضًا (?) .