عَرْضٌ

التَّعْرِيفُ:

1 - الْعَرْضُ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الثَّانِي - فِي اللُّغَةِ يَأْتِي لِمَعَانٍ مِنْهَا: الإِْظْهَارُ وَالْكَشْفُ، يُقَال: عَرَضْتُ الشَّيْءَ، أَظْهَرْتُهُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا} (?) قَال الْفَرَّاءُ فِي مَعْنَى الآْيَةِ: أَبْرَزْنَاهَا حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهَا الْكُفَّارُ وَمِنْهَا الْمَتَاعُ.

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (?) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

عرض الإسلام على من لم يسلم من الزوجين:

أ - عَرْضُ الإِْسْلاَمِ عَلَى مَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنَ الزَّوْجَيْنِ:

2 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ أَوِ الْمَجُوسِيَّيْنِ أَوْ أَسْلَمَ كِتَابِيٌّ تَزَوَّجَ بِوَثَنِيَّةٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ قَبْل الدُّخُول تَعَجَّلَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا مِنْ حِينِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015