مَا امْتَدَّ مِنْ جَوَانِبِهَا، أَوْ هُوَ مَا اتَّسَعَ مِنْ أَمَامِهَا (?) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: نَقَل الْحَطَّابُ عَنِ الأَْبِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: الْفِنَاءُ: مَا يَلِي الْجُدْرَانَ مِنَ الشَّارِعِ الْمُتَّسِعِ النَّافِذِ (?) .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَرْصَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَرْصَةِ مِنْ أَحْكَامٍ فِي عِدَّةِ أَبْوَابٍ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَأْتِي:

البيع:

أ - الْبَيْعُ:

4 - لَوْ قَال شَخْصٌ لِغَيْرِهِ: بِعْتُكَ هَذِهِ الأَْرْضَ أَوِ السَّاحَةَ أَوِ الْعَرْصَةَ أَوِ الْبُقْعَةَ وَفِيهَا بِنَاءٌ وَشَجَرٌ، فَإِنَّهُ يَدْخُل فِي الْبَيْعِ بِلاَ ذِكْرٍ، أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الْبِنَاءَ وَالشَّجَرَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ، لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَيَّدُوا ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ، فَإِذَا وُجِدَ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ عُمِل بِهِ، وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ الشَّجَرَ بِالنَّابِتِ الرَّطْبِ.

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: الْقَطْعُ بِعَدَمِ الدُّخُول، لِخُرُوجِهَا عَنْ مُسَمَّى الأَْرْضِ وَلاَ دَلِيل عَلَى تَبَعِيَّتِهَا لَهَا مِنْ عُرْفٍ وَلاَ غَيْرِهِ، فَلاَ وَجْهَ لِلدُّخُول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015