وَالاِضْطِرَارُ:
35 - الاِضْطِرَارُ: ظَرْفٌ قَاهِرٌ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عُذْرًا يَجُوزُ بِسَبَبِهِ ارْتِكَابُ الْمَحْظُورِ شَرْعًا لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى إِحْدَى الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ وَهِيَ: النَّفْسُ، وَالْمَال وَالْعِرْضُ، وَالْعَقْل، وَالدِّينُ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ قَاطِبَةً وَفِي هَذَا الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَرُورَة) .
ز - الْحَاجَةُ:
36 - الْحَاجَةُ هِيَ: الَّتِي لاَ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا صِيَانَةُ الأُْصُول الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلاَ حِمَايَتُهَا، وَلَكِنْ تَتَحَقَّقُ بِدُونِهَا مَعَ الضِّيقِ وَالْحَرَجِ، فَهِيَ إِذَنْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى عَدَمِ اسْتِجَابَةِ الْمُكَلَّفِ إِلَيْهَا عُسْرٌ وَصُعُوبَةٌ (?) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَاجَة ف 2) .
ح - الصِّغَرُ:
37 - الصِّغَرُ عَارِضٌ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ؛ لِمَا فِي الصَّغِيرِ مِنَ النَّقْصِ فِي الْعَقْل وَالْقُدْرَةِ الْجِسْمِيَّةِ، وَالصَّبِيُّ قَبْل أَنْ يُمَيِّزَ كَالْمَجْنُونِ، أَمَّا بَعْدَ التَّمْيِيزِ فَيَحْدُثُ لَهُ ضَرْبٌ مِنْ أَهْلِيَّةِ الأَْدَاءِ (?) .