فِي رَمَضَانَ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْم) .

خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ مِنَ الْمَسْجِدِ:

25 - يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَالَةَ الْمَرَضِ.

وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (اعْتِكَافٌ ف 36 وَمَا بَعْدَهَا) .

الاِسْتِنَابَةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَفِي رَمْيِ الْجَمَرَاتِ:

26 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الإِْنَابَةِ فِي الْحَجِّ، وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ لِغَيْرِ الْقَادِرِ عَلَيْهِمَا عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَجّ ف 66، 115) .

اسْتِبَاحَةُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ مَعَ الْفِدْيَةِ:

27 - حَظَرَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ بَعْضَ الْمُبَاحَاتِ عَلَى الْمُحْرِمِ تَذْكِيرًا لَهُ بِمَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ مِنْ نُسُكٍ، لَكِنَّ الشَّارِعَ رَاعَى الأَْعْذَارَ الَّتِي قَدْ تَقُومُ بِالْمُحْرِمِ، فَأَبَاحَ بَعْضَ الْمَحْظُورَاتِ، وَشَرَعَ الْفِدْيَةَ جَبْرًا لِمَا قَدْ يَكُونُ فِي إِحْرَامِ الْمُحْرِمِ مِنْ مُخَالَفَةٍ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَام ف 54 وَمَا بَعْدَهَا) .

التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ:

28 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ عَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015