66 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ فِي عِدَّةِ الطَّلاَقِ الرَّجْعِيِّ، وَهَذَا ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ (?) ، (ر: مُصْطَلَحَ رَجْعَة) وَيَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ: عِدَّةُ دَعَاوَى أَهَمُّهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِاخْتِلاَفِ الزَّوْجَيْنِ فِي تَارِيخِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، أَوْ تَارِيخِ الرَّجْعَةِ.
وَفِي ذَلِكَ صُوَرٌ ذُكِرَتْ بِالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (رَجْعَة، ف 23) وَهُنَاكَ صُوَرٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْهَا مَا يَأْتِي:
قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنِ ادَّعَتِ الرَّجْعِيَّةُ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بَعْدَ زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا فِيهِ صُدِّقَتْ فِي إِخْبَارِهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْقُرْءِ، وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْوَضْعِ لِحَمْلِهَا - اللاَّحِقِ لِزَوْجِهَا، أَوِ الَّذِي يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ - بِلاَ يَمِينٍ مِنْهَا عَلَى انْقِضَائِهَا، وَعَلَيْهِ فَلاَ تَصِحُّ رَجْعَتُهَا وَتَحِل لِلأَْزْوَاجِ. . . وَإِنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّةِ الْقُرُوءِ فِيمَا يُمْكِنُ الاِنْقِضَاءُ فِيهِ نَادِرًا، كَحِضْتُ ثَلاَثًا فِي شَهْرٍ، سُئِل النِّسَاءُ فَإِنْ صَدَّقْنَهَا أَيْ: شَهِدْنَ أَنَّ النِّسَاءَ تَحِيضُ لِمِثْلِهِ عُمِل بِهِ (?) .