يَجُوزُ لَهَا وَضْعُ الْخِمَارِ.

وَالثَّانِي: جِلْبَابَهُنَّ وَهُوَ قَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنِ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِمَا، يَعْنِي بِهِ الرِّدَاءَ أَوِ الْمُقَنَّعَةَ الَّتِي فَوْقَ الْخِمَارِ، تَضَعُهُ عَنْهَا إِذَا سَتَرَهَا مَا بَعْدَهُ مِنَ الثِّيَابِ.

قَال الْقُرْطُبِيُّ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا كَالشَّابَّةِ فِي التَّسَتُّرِ، إِلاَّ أَنَّ الْكَبِيرَةَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ الَّذِي فَوْقَ الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015