وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَيَوَان ف 5) (وَرِفْق ف 10) .
وَلِلْعَجْمَاءِ أَحْكَامٌ أُخْرَى كَبَيْعِهَا وَإِجَارَتِهَا وَرَهْنِهَا وَإِعَارَتِهَا وَاقْتِنَائِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
عُجْمَة
انْظُرْ: أَعْجَمِيّ، وَلُغَة