7 - رُكْنُ الظِّهَارِ - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - اللَّفْظُ الدَّال عَلَيْهِ، وَهُوَ التَّعْبِيرُ الْمُشْتَمِل عَلَى تَشْبِيهِ الزَّوْجَةِ بِامْرَأَةٍ مُحَرَّمَةٍ عَلَى الزَّوْجِ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، فَالظِّهَارُ لاَ يَقُومُ إِلاَّ بِالتَّعْبِيرِ الْمُنْشِئِ لَهُ عِنْدَهُمْ.
وَأَرْكَانُ الظِّهَارِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ أَرْبَعَةٌ هِيَ.
1 - مُشَبِّهٌ وَهُوَ الزَّوْجُ الْمُظَاهِرُ.
2 - مُشَبَّهٌ وَهُوَ الزَّوْجَةُ الْمُظَاهَرُ مِنْهَا.
3 - مُشَبَّهٌ بِهِ وَهُوَ الْمُحَرَّمُ بِطَرِيقِ الأَْصَالَةِ.
4 - الصِّيغَةُ (?) .
8 - أَنْ يَكُونَ التَّشْبِيهُ مُوَجَّهًا إِلَى الزَّوْجَةِ كُلِّهَا أَوْ إِلَى جُزْءٍ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ التَّشْبِيهُ مُوَجَّهًا إِلَى الْمَرْأَةِ كُلِّهَا صَحَّ الظِّهَارُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَصُورَتُهُ: أَنْ يَقُول الرَّجُل لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي.
أَمَّا إِنْ كَانَ التَّشْبِيهُ مُوَجَّهًا إِلَى جُزْءٍ مِنَ