الْحَيْضِ جَازَ لِزَوْجِهَا الْوَطْءُ قَبْل الْغُسْل، وَإِنِ انْقَطَعَ لأَِقَل مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْوَطْءُ حَتَّى تَغْتَسِل، أَوْ يَدْخُل عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلاَةِ فَتَتَيَمَّمَ لَهَا (?) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ فِي مُصْطَلَحِ (حَيْض ف 44) .

الطُّهْرُ فِي بَابِ الطَّلاَقِ:

5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَكَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ - فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ طَلاَقَهُ يَكُونُ سُنِّيًّا.

كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ أَقْسَامِ الطَّلاَقِ الْبِدْعِيِّ: أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ، لأَِنَّ فِيهِ تَطْوِيل الْعِدَّةِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَتَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ، وَلأَِنَّهَا قَدْ تَحْمِل مِنْ ذَلِكَ الْجِمَاعِ فَيَحْصُل النَّدَمُ مِنْهُ (?) ، وَلأَِنَّ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (?) الآْيَةَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015