تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَل ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا (?) .
وَمَحَل الطُّمَأْنِينَةِ عِنْدَهُمْ: فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالاِعْتِدَال مِنَ الرُّكُوعِ، وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - عَدَا أَبِي يُوسُفَ - إِلَى أَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ وَاجِبَةٌ وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ وَيُسَمُّونَهَا " تَعْدِيل الأَْرْكَانِ " وَهِيَ سُنَّةٌ فِي تَخْرِيجِ الْجُرْجَانِيِّ، وَالصَّحِيحُ الْوُجُوبُ، وَهُوَ تَخْرِيجُ الْكَرْخِيِّ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: حَتَّى تَجِبَ سَجْدَتَا السَّهْوِ بِتَرْكِهِ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَنْزِ وَالْوِقَايَةِ وَالْمُلْتَقَى وَهُوَ مُقْتَضَى الأَْدِلَّةِ.
وَمَحَل التَّعْدِيل عِنْدَهُمْ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَاخْتَارَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وُجُوبَ التَّعْدِيل فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَيْضًا.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الأَْصَحُّ رِوَايَةً وَدِرَايَةً وُجُوبُ تَعْدِيل الأَْرْكَانِ، وَأَمَّا الْقَوْمَةُ وَالْجِلْسَةُ وَتَعْدِيلُهُمَا فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ السُّنِّيَّةُ، وَرُوِيَ وُجُوبُهَا وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلأَْدِلَّةِ وَعَلَيْهِ الْكَمَال وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ.