وَقَيَّدَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّل قَال لَهُ: لاَ تَدْفَعْ إِلاَّ بِشُهُودٍ، فَدَفَعَ بِغَيْرِ شُهُودٍ (?) .

4 - إِذَا سَلَّمَ الْوَكِيل الْمَبِيعَ قَبْل قَبْضِ ثَمَنِهِ، ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْمُوَكِّل (?) .

وَكَذَا إِذَا وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ، أَوْ قَبْضِ مَبِيعٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُسَلِّمُ الثَّمَنَ حَتَّى يَتَسَلَّمَ الْمَبِيعَ. فَلَوْ سَلَّمَ الثَّمَنَ قَبْل تَسَلُّمِ الْمَبِيعِ، وَهَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْل تَسَلُّمِهِ ضَمِنَهُ لِلْمُوَكِّل، إِلاَّ بِعُذْرٍ (?) .

57 - لِلْوَكِيل بِالشِّرَاءِ نَسِيئَةً أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ثُمَّ:

أ - إِنْ " هَلَكَ قَبْل الْحَبْسِ، يَهْلَكُ عَلَى الْمُوَكِّل، وَلاَ يَضْمَنُ الْوَكِيل.

وإن هلك بعد الحبس ففيه تفصيل:

ب - وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْحَبْسِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ:

1 - يَهْلِكُ بِالثَّمَنِ، هَلاَكَ الْمَبِيعِ، وَيَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنِ الْمُوَكِّل فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ.

2 - وَيَهْلِكُ بِأَقَل مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الثَّمَنِ، عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، حَتَّى لَوْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ رَجَعَ الْوَكِيل بِذَلِكَ الْفَضْل عَلَى مُوَكِّلِهِ.

3 - وَقَال: زُفَرُ يَهْلِكُ عَلَى الْوَكِيل هَلاَكَ الْمَغْصُوبِ، لأَِنَّ الْوَكِيل عِنْدَهُ لاَ يَمْلِكُ الْحَبْسَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015