الْمُؤْمِنِ مِنْ غَفْلَتِهِ - يَعْنِي: غَفْلَتَهُ عَنْ أَمْرِ الآْخِرَةِ - وَلَوْلاَ غَفْلَتُهُ لَمَا ضَحِكَ (?) .
5 - الضَّحِكُ بِصَوْتٍ يُفْسِدُ الصَّلاَةَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ إِنْ ظَهَرَ حَرْفَانِ فَأَكْثَرُ، أَوْ حَرْفٌ مُفْهِمٌ مِنَ الْمُصَلِّي، فَالْبُطْلاَنُ فِيهَا مِنْ جِهَةِ الْكَلاَمِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَيْهِ، وَالْكَلاَمُ فِي الصَّلاَةِ مُبْطِلٌ لَهَا (?) .
وَالْمُقَابِل لِلأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهَا لاَ تَبْطُل بِذَلِكَ مُطْلَقًا، لِكَوْنِهِ لاَ يُسَمَّى فِي اللُّغَةِ كَلاَمًا، وَلاَ يَتَبَيَّنُ مِنْهُ حَرْفٌ مُحَقَّقٌ، فَكَانَ شَبِيهًا بِالصَّوْتِ الْغُفْل (?) .
أَمَّا الضَّحِكُ بِغَيْرِ صَوْتٍ وَهُوَ التَّبَسُّمُ، فَلاَ تَفْسُدُ الصَّلاَةُ بِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لأَِنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ فِيهَا كَلاَمٌ (?) ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: بَيْنَمَا كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ إِذْ تَبَسَّمَ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ، قُلْنَا: يَا رَسُول اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَبَسَّمْتَ. قَال: مَرَّ بِي مِيكَائِيل وَعَلَى