لِمَنْفَعَةِ جِلْدِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَوْ رِيشِهِ، أَوْ لِدَفْعِ شَرِّهِ، وَكُلٌّ مَشْرُوعٌ (?) .

وَيَقُول الأَْبِيُّ الأَْزْهَرِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: الاِصْطِيَادُ الْمُتَعَلِّقُ بِنَحْوِ خِنْزِيرٍ مِنْ كُل مُحَرَّمٍ يَجُوزُ بِنِيَّةِ قَتْلِهِ، وَلاَ يُعَدُّ مِنَ الْعَبَثِ، وَأَمَّا بِنِيَّةِ الْفُرْجَةِ عَلَيْهِ فَلاَ يَجُوزُ.

كَمَا يَجُوزُ ذَكَاةُ مَا لاَ يُؤْكَل لَحْمُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ كَخَيْلٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ إِنْ أَيِسَ مِنْهُ (?) .

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَلاَ يُجِيزُونَ صَيْدَ أَوْ ذَكَاةَ غَيْرِ مَأْكُول اللَّحْمِ، وَلِهَذَا ذَكَرُوا فِي تَعْرِيفِهِمُ الصَّيْدَ بِمَعْنَى الْمَصِيدِ: بِأَنَّهُ حَيَوَانٌ مُقْتَنَصٌ حَلاَلٌ مُتَوَحِّشٌ طَبْعًا غَيْرُ مَمْلُوكٍ وَلاَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ (?) .

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ ذَبْحَ غَيْرِ مَأْكُول اللَّحْمِ لِلإِْرَاحَةِ لاَ لِلتَّطْهِيرِ.

وَلَمْ يُجِزِ الشَّافِعِيَّةُ قَتْل أَوْ ذَبْحَ غَيْرِ مَأْكُول اللَّحْمِ حَتَّى لِلإِْرَاحَةِ، فَصَيْدُهُ يُعْتَبَرُ مَيْتَةً عِنْدَهُمْ (?) .

21 - الشَّرْطُ الثَّانِي:

أَنْ يَكُونَ الْمَصِيدُ حَيَوَانًا مُتَوَحِّشًا مُمْتَنِعًا عَنِ الآْدَمِيِّ بِقَوَائِمِهِ أَوْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015