وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ - وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ مَرْجُوحٍ - إِلَى امْتِدَادِ وَقْتِ النِّيَّةِ إِلَى مَا بَعْدَ الزَّوَال، قَالُوا: إِنَّهُ قَوْل مُعَاذٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ، وَلَمْ يُنْقَل عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مَا يُخَالِفُهُ صَرِيحًا، وَلأَِنَّ النِّيَّةَ وُجِدَتْ فِي جُزْءِ النَّهَارِ، فَأَشْبَهَ وُجُودَهَا قَبْل الزَّوَال بِلَحْظَةٍ.

وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ النَّفْل فِي النَّهَارِ: أَنْ لاَ يَكُونَ فَعَل مَا يُفْطِرُهُ قَبْل النِّيَّةِ، فَإِنْ فَعَل فَلاَ يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ حِينَئِذٍ (?) .

تعيين النية:

ب - تَعْيِينُ النِّيَّةِ:

6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي نِيَّةِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ التَّعْيِينُ، فَيَصِحُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، وَقَال النَّوَوِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ التَّعْيِينُ فِي الصَّوْمِ الْمُرَتَّبِ، كَصَوْمِ عَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ، وَالأَْيَّامِ الْبِيضِ، وَالسِّتَّةِ مِنْ شَوَّالٍ، وَنَحْوِهَا، كَمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الرَّوَاتِبِ مِنْ نَوَافِل الصَّلاَةِ.

وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ خِلاَفُ مَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ، قَال الْمَحَلِّيُّ: وَيُجَابُ بِأَنَّ الصَّوْمَ فِي الأَْيَّامِ الْمَذْكُورَةِ مُنْصَرِفٌ إِلَيْهَا، بَل لَوْ نَوَى بِهِ غَيْرَهَا حَصَلَتْ أَيْضًا - كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ - لأَِنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015