أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا (?) وَبَاقِي الأَْعْضَاءِ مِثْلُهُمَا فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ الْفَارِقِ، وَأَمَّا إِنْ قَدَرَ عَلَى السُّجُودِ بِالْجَبْهَةِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا الْبَاقِي مِنَ الأَْعْضَاءِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ السُّجُودُ مَعَ عَدَمِ اسْتِعْلاَءِ الأَْسَافِل إِنْ خَرَجَ عَنْ صِفَةِ السُّجُودِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُعَدُّ سَاجِدًا، وَأَمَّا الاِسْتِعْلاَءُ الْيَسِيرُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ - بِأَنْ عَلاَ مَوْضِعُ رَأْسِهِ عَلَى مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ بِلاَ حَاجَةٍ يَسِيرًا - وَيُكْرَهُ الْكَثِيرُ (?) .
ح - الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:
23 - مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي صَلاَةِ الْفَرْضِ أَمِ النَّفْل؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسِيءِ صَلاَتَهُ: ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا (?) وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا (?) .